محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل (1)، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
منابع
لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي 5: 520 | 3.
پاورقي ها
1- القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها «لسان العرب 11 | 556».