محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن، الحديث.
منابع
الكافي 5: 528 | 3، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 120 من هذه الابواب.