محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، (عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره) ابن ابي نجران، عمن رواه.. وما ذكره المصنف فهو سند الحديث (1836) من المصدر.">(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.
منابع
التهذيب 7: 459 | 1837.
پاورقي ها
1- السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمن رواه.. وما ذكره المصنف فهو سند الحديث (1836) من المصدر.