وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.
منابع
الكافي 5: 368 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب مقدمات النكاح.