وبإسناده عن داود بن سرحان(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج اخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها (2) ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا (برضاها) (3). محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(4). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (5).
منابع
الفقيه 3: 251 | 1196، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.