وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الحديثان قبله.
منابع
الكافي 5: 392 | 4، واخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب المتعة.