وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى (1) شاءت.
منابع
الكافي 5: 391 | 2، واورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.