وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.
منابع
التهذيب 7: 382 | 1543، والاستبصار 3: 236 | 854 واورد نحوه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب واورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق.