وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 385 | 1547، ورواه بسند آخر في 390 | 1561 واورد ذيله في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب.