وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
منابع
الكافي 5: 479 | 1، واورده في الحديث 2 من الباب 29 من ابواب نكاح العبيد.