محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت (1) امة فاقتضت (2) فعليه عشر قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(3).
منابع
التهذيب 7: 491 | 1971، واورده في الحديث 1 من الباب 82 من ابواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من ابواب حد الزنا.