محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
منابع
الكافي 7: 182 | 8، واورده بتمامه في الحديثين 13 و 14 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.