وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في اجوافهن إلى رؤوسهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة، ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم(1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد(2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله مستطرفات السرائر: 105 | 48.">(3).
منابع
الكافي 5: 551 | 2، واورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرائر في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب الحيض.