وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى (1)، هنّ من أصحاب الرس. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) (2) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم(3)، عن محمد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام). ورواه البرقي في (المحاسن)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (4).
منابع
الكافي 7: 202 | 1 واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب حد السحق.