وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول، فلمّا قبض (عليه السلام) رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا، قال: وهم (1) يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل امهاتهم.