محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها... الحديث.
منابع
الكافي 5: 525 | 1، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 115 من ابواب مقدمات النكاح.