حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبدالله عن علي بن اسباط قال سأل ابن فضال ابن بكير …

 شماره: 25895  بازديدها: 481
فهرست وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن اسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع ـ بعد فطام، وانّما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب (1) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.

منابع

التهذيب 7: 317 | 1311، والاستبصار 3: 197 | 714.

پاورقي ها

1- في نسخة: يشرب منه (هامش المخطوط).



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، علي بن أسباط (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، الموت (1)، السجود (1)، الرضاع (1)