محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى ـ في حديث ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب (1) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه (2).
منابع
الكافي 5: 442 | 9، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- كتب في هامش المصححة الثانية: «(سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي».