حديث
مسير خانه » حديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني …

 شماره: 25911  بازديدها: 496
فهرست وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. (منه قده).">(1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

منابع

الكافي 5: 441 | 8، واخرج ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالنسب

پاورقي ها

1- اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. (منه قده).
2- التهذيب 7: 320 | 1320، والاستبصار 3: 199 | 723.



عيسى بن جعفر بن عيسى (2)، علي بن مهزيار (2)، محمد بن يحيى (2)، أحمد بن محمد (2)، الرضاع (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)، الزوج، الزواج (1)، الجود (1)