وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. (منه قده).">(1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
منابع
الكافي 5: 441 | 8، واخرج ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالنسب
پاورقي ها
1- اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. (منه قده).