وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، (عن معمر بن يحيى بن سام)معمر بن يحيى بن بسام.">(1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين (عليه السلام) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، مثله (2).
منابع
التهذيب 7: 463 | 1856. والاستبصار 3: 173 | 629، مسائل علي بن جعفر: 144 | 172.