محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
منابع
الكافي 5: 445 | 11، والتهذيب 7: 292 | 1229 واورده في الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب.