محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله (2).
منابع
الكافي 5: 446 | 16، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب العتق.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: عن رجل.
2- التهذيب 7: 326 | 1342 وبسند آخر في التهذيب 8: 244 | 880.