وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها. قال الشيخ: قوله في أول الخبر: «إن شاء باعها» راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، ألا ترى انّه فسّر ذلك في آخر الخبر.
منابع
التهذيب 8: 244 | 884، والاستبصار 4: 18 | 60، واورده في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب العتق.