وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال: ما نهى الله عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده ـ وذكر هاتين العامرية والكندية ـ ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه مستطرفات السرائر: 18 | 7.">(1).
منابع
الكافي 5: 421 | 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 103 | 249.