محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19 | 44.">(1).
منابع
الكافي 5: 418 | 2، والتهذيب 7: 281 | 1192، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى 100 | 242.