وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها. أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي
منابع
نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 | 254.
پاورقي ها
1- يأتي في الحديث 6 من الباب 4 وفي الباب 5 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في احاديث الباب 2 من هذه الابواب.