حديث
مسير خانه » حديث » وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبى عبدالله عليه السلام قال إذا فجر الرجل بالمرأة …

 شماره: 26009  بازديدها: 474
فهرست وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

منابع

التهذيب 7: 329 | 1353، والاستبصار 3: 166 | 604، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 | 225.



محمد بن الفضيل (2)، الباطل، الإبطال (1)، الزوج، الزواج (1)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)