وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك.
منابع
التهذيب 7: 327 | 1344، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 97 | 232.