وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
منابع
التهذيب 7: 253 | 1090، والاستبصار 3: 143 | 516، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 133 | 342، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب المتعة.