وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك) (1) قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.