وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله (عليه السلام) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
منابع
الفقيه 3: 355 | 1700، وأورده نحوه في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب العدد.