وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
منابع
الكافي 5: 427 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 109 | 269، باختلاف، والتهذيب 7: 307 | 1277، والاستبصار 3: 187 | 680.