وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير)(1)، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال: هذا إذا كان عالما، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).