وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في المرأة تزوج في عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاول. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه (1).
منابع
التهذيب 7: 309 | 1283، واورده بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من ابواب احكام الاولاد.