حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن بشير …

 شماره: 26082  بازديدها: 462
فهرست وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

منابع

التهذيب 7: 309 | 1284.



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، علي بن رئاب (2)، الحسن بن محبوب (2)، علي بن بشير (1)، علي بن بشير النبال (1)، الزنا (2)، الزوج، الزواج (2)، الضرب (1)