وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوج.
منابع
التهذيب 7: 280 | 1186، الاستبصار 3: 162 | 589، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 95 | 224.