وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراجوحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه إن شاء تزوج امها وإن شاء ابنتها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(1) قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه الينا. قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة (2).
منابع
التهذيب 7: 273 | 1168، والاستبصار 3: 157 | 572، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 99 | 239.