محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الاخرى.
منابع
الفقيه 3: 262 | 1247، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 100 | 241.