وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1).
منابع
الكافي 5: 433 | 12، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 122 | 308.