وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال: لا تحل له الام والبنت سواء.
منابع
التهذيب 7: 279 | 1183، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 124 | 317 بأختلاف.