وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
منابع
التهذيب 7: 292 | 1229، واورده في الحديث 8 من الباب 30 من هذه الابواب.