محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
منابع
التهذيب 7: 288 | 1212، والاستبصار 3: 171 | 625، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 123 | 314.