محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، فقال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا ارى بذلك باسا، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
منابع
الكافي 5: 431 | 6، والتهذيب 7: 290 | 1217، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.