محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، نحوه، إلاّ أنّه قال: لا تنكح ثم قال: وتنكح (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله علل الشرائع: 499 | 2.">(2).
منابع
الكافي 5: 424 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 105 | 256.