محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس (1). ورواه على بن جعفر في كتابه مثله علي بن جعفر: 130 | 112 وفيه (لا). بدل «لا باس».">(2).
منابع
التهذيب 7: 333 | 1368، والاستبصار 3: 177 | 645.
پاورقي ها
1- قرب الاسناد: 108.
2- مسائل علي بن جعفر: 130 | 112 وفيه (لا). بدل «لا باس».