وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
منابع
التهذيب 7: 333 | 1369، والاستبصار 3: 178 | 646، واورد ذيله باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 8، واورده في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.