وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال: اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح (1) وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) في المتعة (4) وفى الطلاق (5).
منابع
الكافي 5: 423 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 107 | 263 واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من ابواب مقدمات النكاح.
2- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب احكام الوكالة.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب.
4- يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب المتعة.
5- يأتي في الاحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 وفي الباب 30 من ابواب مقدمات الطلاق.