محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
منابع
التهذيب 7: 454 | 1816، 473 | 1896، والاستبصار 3: 192 | 694، واورده في الحديث 3 من الباب 18 من ابواب ميراث الزواج، وفي الحديث 1 من الباب 21 من ابواب اقسام الطلاق.