محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، ان عليا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك
منابع
التهذيب 7: 478 | 1921، واورده في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب اقسام الطلاق.