محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يحيى بن الازرق، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.
منابع
التهذيب 7: 345 | 1413، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 119 | 303.